حكاية آية .. حكم خطبة المطلقة والأرملة
يقول الله تعالى في كتابه العزيز في سورة البقرة (( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ))
حكاية الآية
في هذه الآية الكريمة يبيح الله عز وجل للرجل أن يُعَرّض، أي يلمح، لامرأة مات زوجها وهي لا تزال في مدة العدة، أنه يود أن يتزوجها بعد أن تنتهي عدتها، وأن تضعه في حسابها عندما تختار بين من يخطبونها مستقبلا. مثل أن يقول أمامها إنه يود أن يرزقه الله امرأة صالحة. ولكن يُمنع عليه أن يخطبها صراحة أثناء عدتها.
وكذلك الأمر بالنسبة لمن طُلّقت طلاقا بائنا، أي الطلقة الثالثة، فيجوز التلميح حينئذ.
أما المطلقة طلاقا رجعيا، أي أن زوجها يجوز له أن يراجعها خلال فترة عدتها، ويعيدها إليه، دون عقد ومهر جديدين، فلا يجوز لأي رجل غير زوجها أن يخطبها أو يلمح برغبته في خطبتها خلال فترة عدتها.
وتمنع الآية الرجل من أن يتفق سِرّا مع امرأة مطلقة ، خلال العدة، على الزواج بعد انتهاء عدتها، كما لا يجوز عقد الزواج من مطلقة في عدتها.