حكم صيام الحامل والمرضع في رمضان
هل يجوز للحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو الولد أن تقطر، رغم إن طبيبها ترك لها الأمر حسب طاقتها للصيام
اتفق العلماء على إن للحامل والمرضع الإفطار في رمضان، إذا خافت على نفسها أو ولدها الضرر، وعليها قضاء الأيام التي فطرتها.
واختلف الفقهاء بالنسبة لوجوب الفدية مع القضاء، فبعضهم يوجب الفدية في كل الأحوال، وبعضهم لا يوجب عليها الفدية، وبعضهم يفرق بيت الحالتين، فلا يوجب الفدية على كل منهما إذا خافت على نفسها فقط، ويوجب ها إذا خافت على ولدها وليس على نفسها.
هذا والله اعلم