الموارد البشرية الإماراتية: 30% الحد الأعلى لتواجد العاملين في المنشآت الخاصة
قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة خفض حضور أعداد العاملين في منشآت القطاع الخاص إلى الحد الأدنى اللازم لتسيير العمل، بحيث لا تزيد نسبة العاملين الذين يتطلب عملهم التواجد في مكان العمل على 30 % من مجموع العاملين لدى المنشأة الواحدة وذلك بالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين الذين لا تتطلب مهامهم الوظيفية التواجد في مقر العمل .
30% من الطاقة الاستيعابية
وأكدت الوزارة ضرورة أن تراعي المنشآت تقليل نسبة المتعاملين في مراكز تقديم الخدمات بما لا يزيد على 30% من الطاقة الاستيعابية، وتطبيق الضوابط الصحية، ومنها تحديد مسافات كافية بين المتعاملين، وتعقيم الأجهزة والمرافق بشكل مستمر.
جاء ذلك في قرار أصدره معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، في شأن تنظيم العمل عن بعد بمنشآت القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث حيث يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من يوم الأحد المقبل 29 مارس الجاري ولمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم.
واستثنى القرار من الخفض المشار اليه والمقرر على نسبة حضور العاملين في المنشأة بما لا يزيد على 30 % وكذلك نسبة المتعاملين في مراكز تقديم الخدمات بما لا يزيد على 30% عددا من الأنشطة تشمل مشاريع البنية التحتية والتموين والاتصالات والطاقة والصحة والتعليم والقطاع المصرفي والصناعات الغذائية والضيافة وتصنيع المستلزمات الصحية وشركات التنظيف.
إجراءات احترازية
ونص القرار على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية اللازمة من قبل العاملين الذين يتطلب عملهم التواجد في مقر العمل أو سكن العمال، وتشمل ضرورة ان توفر منشآت القطاع الخاص نقاط فحص عند المداخل يتم فيها إجراء اختبارات قياس درجة الحرارة والسؤال عن أعراض الفيروس بشكل يومي وعلى فترتين صباحية قبل الانطلاق لمقر العمل ومسائية بعد العودة منه، وإعفاء الحالات المشتبه فيها من الخروج الى العمل أو الدخول إلى السكن مع إحالتهم للمنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما نص القرار على ضرورة أن تراعي المنشآت وضع آلية لتنظيم رحلات الانتقال من السكن العمالي إلى مناطق العمل والعكس، مع مراعاة عدم زيادة العمال داخل وسيلة النقل عن 25% من طاقتها الاستيعابية، مع التأكيد على وجود مسافة آمنة بين العمال، فضلا عن منع التجمعات، ووقف جميع الأنشطة /الثقافية، الرياضية، الاجتماعية/ في مناطق السكن العمالي، وتقليل عدد العمال وقت تناول الوجبات في مطاعم السكن العمالي، وترك مسافة آمنة بين العامل والآخر بحد أدنى مترين.
وألزم القرار منشآت القطاع الخاص بالإبلاغ عن حالات العمال الذين تظهر عليهم أعراض الفيروس أو المشتبه في إصابتهم به، وكذلك الالتزام بتطبيق الشروط والضوابط الصحية الصادرة من الجهات المختصة في شأن القائمين على توصيل السلع والخدمات للمتعاملين.