هل سيُدرج نظام حماية الطفل في السعودية التطعيمات والتعليم؟
شروق هشام
أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن العمل بنظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية التي صدرت بموجب القرار الوزاري رقم ٥٦٣٨٦ تاريخ ١٦/ ٦ / ١٤٣٦هـ دخل حيّز التطبيق العملي منذ تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للنظام.
نظام حماية الطفل
يعني هذا النظام بقيام الجهات ذات العلاقة باتخاذ جميع التدابير المناسبة الإدارية والاجتماعية والتربوية والتعليمية التي تكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال أو عدم المساواة سواءً كان في رعاية والديه أم أحدهما أم من في حكمهما أم كان في رعاية أي شخص آخر أو مؤسسة تعليمية أو إصلاحية أو إيوائية أو اجتماعية أو خيرية.
دراسة قانونية
لقد مرّ النظام بمراحل من الدراسة القانونية بمشاركة الخبراء والمهتمين ومندوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال عدد من اللقاء وورش العمل المفتوحة التي تم الاستفادة من مخرجاتها في صياغة اللائحة التنفيذية للنظام، وقد تضمّنت مواد اللائحة التنفيذية عدداً من الإجراءات الشمولية التي تعزز الحفاظ على حقوق الطفل الفضلى وتأمين سلامته من الأخطار التي تهدد حياته أو تعرضها للإهمال أو الاستغلال كما نصّت اللائحة على عدم الإفصاح عن هوية المبلغ عن وجود حالة إيذاء يتعرّض لها الطفل بدون رضاه إلا إذا رأت جهة الحماية أن معالجة حالة الإيذاء تستلزم ضرورة الإفصاح عن هويته في أضيق الحدود أو تلقت جهة الحماية طلباً رسمياً من إحدى الجهات الرسمية أو القضائية، فيتم تزويدهم بالمعلومات على أن تلتزم تلك الجهات بالحفاظ على هوية المبلغ، وعدم التهاون في إفشائها ويقع تحت طائلة المسؤولية كل من يخالف ذلك.
مواد متعددة لنظام حماية الطفل
تنص اللائحة على اعتبار أن عدداً من الأفعال بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل، ومن بينها إبقاؤه دون سند عائلي، وعدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها عنه أو عدم المحافظة عليها، وعدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، والتسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحطّ من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، والسماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية، وكل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية والنفسية.