وزارة العمل تقر تنظيمات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية
تعاني الكثير من السيدات السعوديات من قلة الايدي العاملة في السعوديه وذلك بسبب التنظيمات الاخيره التي فرضتها وزارة العمل السعوديه ما ترتب عليها زياده الاسعار بشكل خيالي من قبل مكاتب الاستقدام والتي اثقلت كاهل الاسر السعوديه الا ان الوزارة اصدرت تنظيمات جديده كشفها وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني .
التنظيمات الجديدة:
ستساهم في الحد من ارتفاع التكاليف، مع توفير الخدمة الفورية والحماية للمواطن من أي مخاطر وذلك باختيار العاملة قبل التعاقد ، مما يساعد على تحقيق أعلى درجات التوافق بين أطراف العلاقة التعاقدية أثناء فترة التجربة، وتقليص حالات رفض العمل والتغيب.
ضوابط وقواعد جديدة لممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية:
وسيتم ذلك بالتعديل على بعض بنود ومواد لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية.
وتشتمل التنظيمات الجديدة على:
أولاً: تقدم شركات الاستقدام خدمات العمالة المنزلية لعملائها وفقاً لما يلي:
- تقديم خدمات العمالة المنزلية المنتهية بنقل الخدمة.
- تقديم خدمات العمالة المنزلية بعدد ساعات محددة في اليوم أو في الأسبوع، مع بقاء العامل المنزلي في سكن الشركة خلال فترة تقديم الخدمة.
ثانياً: يجب عند طلب شركة الاستقدام تأشيرات لاستقدام عمالة منزلية مخصصة لتقديم الخدمات العمالية، تحديد نوع تقديم الخدمة المطلوب التأشيرات عليها، وذلك وفق نموذج الطلب المُعد من الوزارة.
ثالثاً: يجب على الشركة عند تقديم خدمة العمالة المنزلية لعملائها أن تلتزم بالتكلفة المعتمدة من الوزارة، وفقاً للآلية التي تم تحديدها في نموذج تقديم الطلب.
رابعاً: تلتزم الشركة عند تقديم الخدمة المحددة في الفقرة (1) بالبند (أولاً) بالآتي:
نموذج عقـد تقديم خدمات عمالة منزلية منتهي بنقل الخدمة المعتمد من الوزارة، وذلك عند تقديم الخدمة.
الالتزام بالتنازل عن خدمة العامل المقدم خدماته للعميل المستفيد من تقديم خدمة العامل، وذلك بناءً على رغبة العميل بالتكلفة المحددة المتفق عليها مع الوزارة.
خامساً: يجوز للشركة تغيير نوع تقديم خدمة العامل المنزلي المحددة في الفقرة (2) من البند (أولاً) إلى تقديم خدمة العامل المنزلي المحددة في الفقرة (1) من نفس البند، على أن تلتزم بما جاء بالبند (رابعاً).
سادساً: ألا تخل الشركة عند ممارسة تقديم الخدمات العمالية بممارسة نشاط التوسط المرخص له به.
سابعاً: مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة، إذا خالفت الشركة أي من التزاماتها المنصوص عليها في هذا القرار، فيحق للوزارة إيقاف خدماتها وإيقاف التأشيرات الممنوحة لها.
ثامناً: يطبق هذه القرار على عقود تقديم خدمات العمالة المنزلية المستقدمة بتأشيرات صدرت بعد تاريخ سريانه.
كما أصدر معالي وزير العمل قرارا جديدا يمكن المكاتب من تقديم خدمات متنوعة للعمالة المنزلية تتضمن التوسط وتقديم الخدمات المنتهية بنقل الخدمة، وذلك لتوسيع نطاق المنافسة بين مقدمي خدمات العمالة المنزلية، وفقاً لما يلي:
أولاً: يمنح مكتب الاستقدام صلاحية تقديم خدمات العمالة المنزلية المنتهي بنقل الخدمات، وفق الشروط التالية:
أن يكون التقدم بطلب منح التأشيرات، وفق نموذج الطلب المُعد من الوزارة.
أن يلتزم المكتب بتقديم الخدمة، وفق التكلفة المعتمدة من الوزارة، وفقاً للآلية التي تم تحديدها في نموذج تقديم الطلب.
أن يكون المكتب في النطاق الأخضر، وفق برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) ، و ان يكون قد مضى على ممارسة المكتب للنشاط المرخص له به مدة لا تقل عن اثني عشر شهراً هجرياً ، وان لا يكون قد سبق إيقاف المكتب خلال اثني عشر شهراً سابقة ، وان لا يقل عدد التأشيرات الممنوحة عن خمسين تأشيرة، ولا تزيد عن مائتي تأشيرة، بحيث لا تتجاوز نسبة العمالة المنزلية الرجالية (10%) من إجمالي طلب هذه التأشيرات ، و تقديم ضمان بنكي مستقل ساري المفعول، وخاص بتقديم الخدمات العمالية المنزلية المنتهي بنقل الخدمات بواقع خمسة آلاف ريال لكل تأشيرة ، كما يحب الالتزام بإيواء العمالة المستقدمة لهذا الغرض، على أن يوفر مقراً لإسكان العمالة المنزلية تتحقق فيه الشروط والمعايير المعتمدة من الوزارة بالقرار الوزاري رقم (1 / 1 / 1238)وتاريخ 28 / 02 /1435هـ بنسبة لا تقل عن (25%) من عدد التأشيرات الممنوحة ، و الالتزام بنموذج عقد تقديم خدمات عمالة منزلية منتهي بنقل الخدمة المعتمد من الوزارة، وذلك عند تقديم الخدمة ، و الالتزام بالتنازل عن خدمة العامل المقدم خدماته للعميل المستفيد من تقديم خدمة العامل، وذلك بناءً على رغبة العميل بالتكلفة المحددة المتفق عليها مع الوزارة.
ثانياً: ألا تخل هذه الصلاحية بممارسة نشاط التوسط المرخص له به.
ثالثاً: مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة، إذا خالف المكتب أي من التزاماته المنصوص عليها في هذا القرار، فيحق للوزارة إيقاف خدماته وإيقاف التأشيرات الممنوحة له.
رابعاً: يجوز للمكتب المرخص له بهذه الصلاحية طلب التعويض بتأشيرات جديدة بالقدر الذي نقص من العمالة التي لديه لتقديم الخدمات العمالية المنزلية نتيجة نقل خدماتهم أو ترحيلهم، شريطة استمرار توافر الشروط والالتزامات المذكورة أعلاه.