السعودية: أحقية الأم في حضانة أولادها تلقائيا من دون إقامة دعوى قضائية
عند حصول المرأة على الطلاق تبدأ رحلة معاناة فى مسيرتها للبحث عن حقها في حضانة أولادها مع الزوج فى المحاكم ، و انهاء لهذه المعاناة و في انتصار جديد من القضاء السعودي للمرأة ، أصدر وزير العدل قرار حاسما بأحقية الأم في إثبات حضانة أولادها دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية لإثبات ذلك.
أحقية الأم في حضانة أولادها تلقائيا من دون إقامة دعوى قضائية
حسم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، الاستفسارات الدائرة حول حق حضانة الأولاد ، مؤكداً أحقية الأم في إثبات حضانة أولادها في الحالات التي ليس فيها نزاع ، دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية لإثبات ذلك كما كان معمولاً به سابقاً.
جاء ذلك في تقرير نشره الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية كتعميم جديد أصدره وزير العدل لكافة المحاكم بالمملكة ، إلى أنه بالإشارة إلى ما يرد إلى المجلس الأعلى للقضاء من استفسارات حول إثبات حضانة الأم لأولادها (بإنهاء) دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية فيما ليس فيه نزاع ، فإن الموضوع درس في الإدارة العامة للمستشارين ، و انتهت الدراسة إلى أنه يجوز للأم أن تقدم (بإنهاء) إلى المحكمة المختصة يتضمن طلب إثبات حضانتها لأولادها ، على أن يؤخذ عليها إقرار بعدم وجود نزاع.
علما بأن الدراسة كانت قد أوضحت أنه في حال تثبت أن الأولاد في حضانة الأم ، فإن الدائرة القضائية تنظر في صلاحيتها للحضانة و تفصل في طلبها ، وفق المقتضى الشرعي و النظامي ، دون الحاجة إلى إقامة دعوى في الطلب أسوة بعموم الإنهاءات الثبوتية المشار إليها في الباب الثالث عشر من نظام المرافعات الشرعية.
صك إثبات الحضانة
يُذكر بأن تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد شدد على أن يضمن صك إثبات الحضانة ما جاء في قرارات المجلس المتعلقة بحضانة الأم لأولادها ، بما يمنح الحاضنة حق مراجعة الأحوال المدنية و الجوازات و السفارات و إدارات التعليم و المدارس و إنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر الحكومية و الأهلية ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة ، فلا يتم إلا بإذن القاضي في بلد المحضون ، كما يشتمل صك إثبات الحضانة ، على حق الحاضن في استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات و مكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية و الأهلية.
يذكر أن القضايا الإنهائية ، هي التي يتم إنجازها بواسطة طلب يقدمه الشخص إلى المحكمة طالبا فيه إعطاءه وثيقة إثبات في غير مواجهة الخصم غالبا ، و صوره في القضاء كثيرة تتجاوز الأربعين نوعا.