الموارد البشرية الإماراتية: لا يجوز للموظفة الجمع بين إجازتي الوضع والبدون راتب
أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات، أنه لا يجوز للموظفة الجمع بين إجازة الوضع والإجازة بدون راتب.
العطلات الأسبوعية والرسمية تحسب من ضمن مدة الإجازة
ولفتت في تصريحات نقلها موقع 24 الإماراتي، إلى أن العطلات الأسبوعية والرسمية التي تتخلل إجازة الوضع، تحسب من ضمن مدة الإجازة وكذلك العطلات الأسبوعية والرسمية، التي تصادف بداية أو نهاية الإجازة، فيما يتم مد فترة الاختبار بقدر إجازة الوضع في حال حصول الموظفة على إجازة الوضع أثناء تلك الفترة.
كما لفتت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات، إلى أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، منحت مدير الإدارة المختص في جهة العمل أحقية تكليف الموظف بالقيام بعمل إضافي خارج ساعات الدوام الرسمي، ولحفظ حقوق العمل فقد حددت 8 اشتراطات رئيسية لتعويض الموظف عن العمل الإضافي الذي كلف فيه، وتتمثل في أن يكون بعد مواعيد العمل الرسمي، كما يجب أن يصدر التكليف كتابة من مدير الإدارة المختصة أو من في حكمه متضمنا الأعمال التي سيقوم بها الموظف وعدد ساعات العمل التي يتطلبها إنجازه.
يوم عمل عن كل 7 ساعات عمل إضافي
وأشارت الهيئة الإماراتية، إلى أن صرف التعويض النقدي عن العمل الإضافي، يقتصر على الموظف الذي يشغل الدرجة الرابعة فما دون، فيما يحسب عدد الساعات الإضافية بعد تأدية الموظف ساعات العمل الرسمية بواقع 35 ساعة أسبوعية كحد أدنى، لافتة إلى أنه يجوز تعويض الموظف بمنحه إجازة وبذلك يتم منحه يوم عمل عن كل 7 ساعات عمل إضافي.
وشددت على ضرورة ألا يتجاوز التعويض عن العمل الإضافي بنسـبة 30% من الراتب الأساسي شهرياً، وبحد أقصى ألفي درهم شهرياً، كما يجب ألا يتجاوز الصرف البند المخصص لذلك في موازنة الجهة الاتحادية، وأن يتفق العمل الإضافي المكلف به مع احتياجات العمل الفعلية.