"الموارد البشرية والتوطين" في الإمارات تحدد قواعد عمل المواطنين في القطاع الخاص
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، إجراءات وخطوات تشغيل المواطنين في منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة وآليات لمتابعتهم بعد التحاقهم بالعمل ولتلقي الشكاوى بالإضافة الى تحديد ضوابط وشروط لانتهاء علاقة العمل وآليات التعامل مع حالات انهاء الخدمات.
تنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص
جاء ذلك بموجب قرار أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين في الإمارات ناصر بن ثاني الهاملي، في "شأن تنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص ".
وأوضح في تصريحات نقلتها صحيفة البيان الإماراتية " أن القرار يأتي ضمن حزمة السياسات والبرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص الذي يعتبر القطاع الأمثل لتوظيف المواطنين والشريك الاستراتيجي للوزارة في تطبيق منهجيتها الجديدة للتعامل مع ملف التوطين".
وزير الموارد البشرية والتوطين في الإمارات أشار" إلى أن القرار يعتبر بداية تطبيق مرحلة تمكين المواطنين في القطاع الخاص وضمان توفير بيئة عمل مناسبة ومستقرة بما يسهم في تعزيز تنافسيتهم وانتاجيتهم وذلك بالتوازي مع مواصلة تسريع عمليات التوظيف في القطاعات الاقتصادية وفقا للمستهدفات".
وقال " يشكل القرار منظومة متكاملة لعمل المواطنين في القطاع الخاص وفقا لسياسات وقواعد محددة بدءا من اجراءات التحاقهم في الوظائف المتوافرة مرورا بمرحلة عملهم لدى المنشآت واخيرا انتهاء او انهاء علاقة عملهم مع هذه المنشآت".
خطوات تشغيل المواطنين لدى المنشآت المسجلة في الوزارة
وبموجب القرار، يتم تشغيل المواطنين لدى المنشآت المسجلة في الوزارة وفقا لعدة خطوات تشمل قيام صاحب العمل بالتقدم بالمستندات المطلوبة لاستخراج تصريح عمل المواطن من خلال إحدى قنوات تقديم الخدمة المعتمدة حيث تقوم الوزارة فور موافقتها على التصريح بإصدار باقة للمواطن تشمل تصريح وعقد عمل وبطاقة أبشر ودليل حقوق وواجبات العمل بالقطاع الخاص كما يتم توفير خدمات إرشاد وتأهيل للمواطن الذي يحتاج لذلك من خلال اشراكه في برامج تدريبية بما يلزم لأداء الوظيفة وفق متطلبات سوق العمل.
ويتم ارسال بيانات التصريح وعقد العمل للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو أي صندوق محلي أو صندوق تأميني آخر وفقا للأنظمة القانونية السارية في الوزارة على أن يتم تحديث ملف المواطن خلال 6 أشهر من تاريخ الموافقة على تصريح العمل ببيانات الاشتراك في صناديق المعاشات.
واستحدث القرار آلية لتقديم الشكاوى سواء من قبل المواطن او صاحب العمل وذلك من خلال مركز الاتصال التابع للوزارة أو التطبيق الذكي او الموقع الالكتروني أو مراكز سعادة المتعاملين حيث تتم تعبئة نموذج خاص بالشكوى التي يتم تحويلها الى ادارة علاقات العمل في الوزارة لبحثها بوجود طرفيها ومحاولة ايجاد تسوية بينهما او إحالة الشكوى الى القضاء في حال تعذر التسوية الودية.
4 حالات لإنهاء خدمة المواطن بغير سبب مشروع
وحدد القرار أربع حالات يعتبر بموجبها إنهاء خدمة المواطن بغير سبب مشروع، حيث تشمل الحالة الأولى إذا لم يكن إنهاء الخدمة مستندا لتوافر حالة من الحالات الواردة في المادة 120 من قانون تنظيم علاقات العمل والتي تجيز لصاحب العمل انهاء خدمات العامل اذا انتحل العامل شخصية زائفة او قدم شهادات او مستندات مزورة او اذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل بشرط ان تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر وغيرها من الحالات التي تنص عليها المادة المشار اليها.
وتشمل الحالة الثانية ثبوت احتفاظ صاحب المنشأة بعامل غير مواطن يقوم بذات عمل المواطن الذي تم إنهاء خدمته أو إذا ثبت أن انهاء خدمة المواطن كان لغرض أن يستبدل به عامل غير مواطن ليحل محله في ذات العمل ودون أن يثبت وجود مبرر تقبله الوزارة في هاتين الحالتين.
وتنص الحالة الثالثة على قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لسبب لا يمت للعمل بصله خصوصا إذا كان إنهاء خدمة المواطن بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الجهات المختصة أو لرفعه دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها، بينما تنص الحالة الرابعة على انه إذا ثبت عدم الالتزام بضوابط إنهاء او انتهاء علاقة العمل بين الطرفين.
وألزم القرار صاحب العمل بتقديم تقرير " مقابلة نهاية الخدمة" بينه وبين المواطن عند انتهاء أو انهاء علاقة العمل بين الطرفين، من خلال تعبئة نموذج خاص يتضمن أسباب نهاية العلاقة سواء كانت من طرف صاحب العمل أو المواطن، ومنها عدم ملاءمة بيئة العمل، أو الحصول على فرصة وظيفية أفضل، وغيرهما من الأسباب.
وبموجب القرار، فانه في حال تيقن الوزارة من ان انتهاء علاقة العمل تم لسبب غير مشروع من المواطن أو من صاحب العمل ولم تتمكن من تسوية المنازعة وإعادة المواطن لعمله تتم احالة المنازعة إلى المحكمة المختصة بعد مضي خمسة أيام عمل على إخطار طرفي العمل لحل المنازعة وديا وثبوت عدم جدوى ذلك.
ونص القرار على تخفيض مستوى أولوية المواطن في سجل الباحثين عن عمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ ثبوت عسفه في إنهاء علاقة العمل. كما نص على وقف منح اصدار تصاريح عمل جديدة للمنشأة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ ثبوت صحة موقف المواطن في الشكوى أو الحكم النهائي.
وأكد القرار على انه في جميع حالات إنهاء خدمة المواطن يتعين على صاحب العمل توريد حصته وحصة المؤمن عليه (العامل المواطن) في الاشتراكات المستحقة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المعتمدة في الدولة وفي أي صندوق آخر تلزمه النظم القانونية المعمول بها في الوزارة بالمشاركة فيه لصالح المواطن، وفي حال امتناع المنشأة عن الاشتراك في هذه التأمينات.