الأوقاف الإسلامية الإماراتية: يجوز استخراج الزكاة أول رمضان
أكد المركز الرسمي للإفتاء بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات، أن قيمة زكاة الفطر لهذا العام الموافق 1439 هجرية، هي (20) درهماً إماراتياً عن كل فرد.
وأوضح المركز الرسمي للإفتاء، أن زكاة الفطر تدفع للمسلم المسكين أو الفقير، ويجوز دفع قيمتها للجهات الرسمية كالهلال الأحمر.
المركز أشار في فتوى عبر موقعه الإلكتروني إلى أن "زكاة الفطر واجبة على كل مسلم كبير أو صغير ذكر أو أنثى، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فَرَضَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُل حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ" متفق عليه.
ويقُدِّرَ الصاع بنحو اثنين كيلو غرام تقريباً من غالب قوت أهل البلد وغالب قوتنا في الإمارات هو الأرز والقمح. وأكد المركز أنه "يجب على المسلم أن يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، وأما العامل ومن في حكمه، فإنه لا يجب على رب العمل أن يزكي عنهم. ولكن لو تبرع رب العمل بإخراجها عنهم، فإنه يثاب على ذلك وتجزئ عنهم، ويخبرهم بذلك قبل إخراجها".
وقت دفع الزكاة
أجازت الفتوى للمسلم إخراج زكاة الفطر، قبل صلاة العيد بيوم أو يومين، وكذلك تصح لمن أخرجها من أول شهر رمضان المبارك، وأما من نسيها أو أخرها لما بعد صلاة العيد، فإنها لا تسقط بمضي زمنها لأنها حق للمساكين ترتبت في ذمته، ويجب عليه دفعها حين يتذكر أو يتيسر له ذلك، ووقتها منذ دخول رمضان، ويجوز نقل زكاة الفطر إلى غير البلد الذي يقيم فيها صاحبها إذا كان ينقلها لمن هو أشد فقراً، أو بينهم وبين صاحب زكاة الفطر رحم.
وحكمة زكاة الفطر أنها طهرة للصائم، ولإدخال السرور على المحتاج وإغنائه يوم العيد، ومقدارها: صاع من الأرز، والصاع = 2040 جراماً، وقيمتها: عشرون درهماً إماراتياً، حيث يجوز دفع القيمة فيها نقداً، كما يجوز التوكيل فيها، إذا كانت ستدفع إلى أشخاص أو جهات موثوقة كهيئة الهلال الأحمر الإماراتية أو صندوق الزكاة.
مكان إخراج زكاة الفطر
أشار المركز الرسمي للإفتاء في الإمارات، إلى أن الأصل في مكان إخراج الزكاة هو أنها تخرج لفقراء البلد الذي يكون فيها المزكي، كما يجوز نقلها لبلد آخر، لمن هو أكثر حاجة أو إلى فقير من الأرحام. ولايجوز تأخيرها عن وقتها، ومن أخّرها عن يوم العيد فعليه أن يخرجها فوراً ويستغفر الله تعالى لو كان أخّرها بغير عذر.
وفيما يتعلق بحكم إخراجها عن الأولاد الكبار: أشار المركز الرسمي للإفتاء، أن الأصل أن يخرجوها عن أنفسهم، باستثناء البنت التي تجب نفقتها، ويجوز للأب أن يخرجها عنهم بعد أن يخبرهم أما حكم إخراج زكاة الفطر عن العمالة المنزلية، أشار إلى أن الأصل أن يخرجوها عن أنفسهم، لكن يؤجر لمن أخرجها عنهم، وعليه أن يستأذنهم، وبالنسبة إلى حكم إعطائها للعمال في المنزل: أجاز المركز الرسمي للإفتاء إعطاؤها لهم إن كانوا فقراء مسلمين.
وأشار المركز الرسمي للإفتاء في مسألة إخراجها عن الأيتام المكفولين: "لا يجب أن تخرج عن الأيتام المكفولين، ولو أراد أن يخرجها عنهم فإنه يخبر وليهم بذلك إن كان يعرفه، ولفت إلى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، وتجوز الزيادة على المقدار الواجب لمن أراد ذلك".
والصغير والكبير من المسلمين، ووقت إخراجها للتأكيد، من أول يوم في رمضان إلى يوم العيد، وتجب على الشخص القادر أن يخرجها عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقتهم ممن وُلد قبل فجر يوم العيد، وزكاة الفطر لا تخرج عن الجنين الذي لم يولد قبل فجر العيد، وتعطى الفقير والمسكين.