حمدان بن محمد يصدر قرار تقسيط بعض الرُّسوم والغرامات المُستحقّة للجهات الحكوميّة في دبي
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (5) لسنة 2019 بشأن تقسيط بعض الرُّسوم والغرامات المُستحقّة للجهات الحكوميّة في إمارة دبي، بهدف تمكين الأشخاص من الوفاء بالتزاماتهم الماليّة تجاه الجهات الحكوميّة، وتخفيف الأعباء الماليّة عليهم في أداء التكاليف العامّة للجهات الحكوميّة، وزيادة فاعليّة عمليّة تحصيل الرُّسوم والغرامات المُستحقّة لصالح الجهات الحكوميّة.
ونصّ القرار على أن تتولى الجهات الحكوميّة في دبي إعداد قوائم بالرُّسوم والغرامات التي تقترح إخضاعها لأحكام هذا القرار، ورفعها إلى دائرة المالية في دبي لاعتمادها، على أن يُراعى عند إعداد هذه القوائم الضّوابط والمعايير التي تعتمدها الدائرة في هذا الشأن، ويجوز لمسؤولي الجهات الحكوميّة، أو من يُفوِّضوهم، المُوافقة على تقسيط الرُّسوم والغرامات المُحدّدة بتلك القوائم، بناءً على طلب يُقدّم للجهة الحكوميّة من الأشخاص المكلفين بسدادها أو من يُمثّلهم قانوناً، ويتم البت في هذا الطلب وفقاً للشُّروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بمُوجبه.
شروط التقسيط
ووفقاً للقرار، يُشترط لتقسيط الرُّسوم والغرامات عدة ضوابط أهمها: أن تكون الرُّسوم والغرامات المطلوب تقسيطها ضمن قوائم الرُّسوم والغرامات القابلة للتقسيط، المُعتمدة من دائرة المالية، وألا يقل مجموع الرُّسوم المُستحقّة على طالب التقسيط عن عشرة آلاف درهم للأشخاص، وعن مئة ألف درهم للمُؤسّسات الفرديّة والأشخاص المعنويين.
كما اشترط القرار ألا يقل مجموع الغرامات المُستحقّة على طالب التقسيط عن خمسة آلاف درهم للأشخاص، وعشرين ألف درهم للمُؤسّسات الفرديّة والأشخاص المعنويين، وأن يقوم طالب التقسيط بسداد ما نسبتُه (25%) على الأقل من الرُّسوم أو الغرامات المطلوب تقسيطها، كما يجب أن يتم دفع الأقساط بإحدى الوسائل التي تُحدِّدها دائرة المالية، وألا تزيد مُدّة التقسيط على سنتين. واستثناءً من الشُّروط السابقة، يجوز لدائرة المالية بناءً على طلب مُسبّب يُقدّم إليها من الجهة الحكوميّة، تعديل الحد الأدنى لمدد الأقساط والمبالغ التي يجوز لهذه الجهة تقسيطها.
ويُحدِّد مدير عام الجهة الحكوميّة، أو من في حكمه، بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن الإجراءات الواجب اتباعها عند النّظر في طلبات تقسيط الرُّسوم والغرامات المُقدّمة إليها وفقاً لأحكام هذا القرار.
التأجيل والتخلف عن سداد الأقساط
وبحسب القرار، يجوز لمدير عام الجهة الحكومية أو من يفوضه، ووفقاً للإجراءات المُعتمدة لدى الجهة الحكوميّة في هذا الشأن، المُوافقة على طلب تأجيل سداد ما لا يزيد على ثلاثة أقساط للأشخاص والمؤسسات الفردية التي تمّت المُوافقة على تقسيط الرُّسوم أو الغرامات المُستحقّة عليهم، ويُستوفى عن طلب تأجيل الأقساط رسم قدره مئة درهم من الأفراد، ومئتي درهم من المُؤسّسة الفرديّة والشخص المعنوي، ويقصد بالجهة الحكومية في هذا السياق الدوائر الحكوميّة، والهيئات والمُؤسّسات العامّة، والسُّلطات والمجالس الحكوميّة، التي تخضع للمُوازنة العامّة لحُكومة دبي.
وحدد القرار بعض الإجراءات التي تتخذ في حال تخلف الأشخاص والمؤسسات الفردية عن سداد الأقساط، إذ يمكن للجهة الحكومية إلغاء عمليّة التقسيط، واستيفاء باقي الأقساط دُفعةً واحدة، وحرمانه من الاستفادة من تقسيط الرُّسوم أو الغرامات وفقاً لأحكام هذا القرار، لمُدّة سنتين مُتتاليتين تبدأ من تاريخ تخلُّفه عن السداد، ولا تخل التدابير المنصوص عليها في هذا القرار من اتخاذ أي تدابير أو إجراءات أخرى منصوص عليها في التشريعات السارية لمُطالبة الأشخاص والمؤسسات الفردية بالمبالغ التي تخلّفوا عن سدادها.
التظلم
ونصّ القرار، على أنه لِكُل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً إلى مدير عام الجهة الحكوميّة من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المُتّخذة بحقّه بمُوجب هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكِّلها مدير عام الجهة الحكوميّة لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر بشأن هذا التظلُّم نهائياً.
ويُصدر المُدير العام لدائرة المالية في دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتُنشر في الجريدة الرسميّة لحكومة دبي، ويُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2014 بشأن تقسيط الغرامات المُستحقّة للجهات الحكوميّة في إمارة دبي، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.