7 معلومات ضرورية حول التسجيل لضريبة القيمة المضافة
الهيئة الاتحادية للضرائب دعت إلى ضرورة أن يكون كافة المعنيين بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة على معرفة تامة بمجموعة من المعلومات الجوهرية حول التسجيل لضريبة القيمة المضافة.
ودعا سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب قطاعات الأعمال إلى التعرف على هذه المعلومات التي تم تحديدها تبعاً لمعطيات الفترة الأولى من تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من بداية شهر يناير الماضي وذلك للتأكد عن قرب من مستوى الالتزام والتفاعل من قطاعات الأعمال وسهولة الإجراءات على كافة الشركات لضمان عدم تأثر أنشطتها إذا ما تم الالتزام الدقيق بالمعايير المحددة في القوانين الضريبية.
وقال سعادته في بيان صحفي أصدرته الهيئة اليوم: "تأتي هذه المتابعة المستمرة التزاماً من الهيئة بتبني أعلى معايير الشفافية والدقة وصولاً إلى تطبيق مثالي للأنظمة الضريبية محلياً وتجنب المفاهيم المغلوطة التي يمكن أن تؤدي إلى انتشار بعض الظواهر التي قد تكون لها تأثيرات غير إيجابية على البعض".
واستطرد سعادته قائلاً: "تم تحديد هذه المعلومات الضرورية لتضاف إلى الإرشادات والقوانين واللوائح التنفيذية المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae فضلاً عن توفير النشرات والأفلام التوعوية القصيرة وورش العمل التي ترشد أفراد المجتمع وقطاعات الأعمال إلى آليات احتساب الضريبة وتشرح لهم الخطوات والإجراءات التي تتعلق بها والالتزامات المترتبة على كل طرف بالإضافة إلى التنظيم المستمر للورش التعريفية في كافة أنحاء الإمارات".
وأوضحت الهيئة أن من بين المعلومات الضرورية المطلوب التعرف عليها بدقة 7 حقائق جوهرية لضمان تطبيق مثالي لنظام ضريبة القيمة المضافة تشمل:
1- الأعمال التي تقل توريداتها عن 375,000 درهم غير ملزمة بالتسجيل للضريبة.
يتوجب على الأعمال التسجيل إذا تعدّت توريداتها الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي 375,000 درهم خلال الاثني عشر شهراً السابقة أو تم توقع تجاوز هذا الحد خلال الثلاثين يوماً القادمة كما أن الاعمال التي تقل توريداتها عن حد التسجيل الاختياري البالغ 187,500 درهم لا يمكنها التسجيل لدى الهيئة للحصول على رقم ضريبي ولا يجب مطالبتها برقم تسجيل ضريبي.
2- الاشخاص الطبيعيين يخضعون للضريبة إذا تجاوزت توريداتهم الحد الإلزامي.
يتوجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا تعدّت توريداته الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي البالغ 375,000 درهم خلال الاثني عشر شهراً السابقة أو تم توقع تجاوز هذا الحد خلال الثلاثين يوماً القادمة ومن الأفضل للأعمال المسارعة في التسجيل لتجنب غرامات التأخير وتراكم الضرائب المستحقة الدفع.
3- الرقم الضريبي يكفي لتنفيذ كافة الأنشطة التجارية.
تقديم رقم التسجيل الضريبي يعد كافياً لتنفيذ اية عمليات تجارية أو أنشطة اقتصادية أخرى. لذلك فإن كافة الجهات عليها الاكتفاء بالحصول على رقم التسجيل الضريبي الخاص بالأعمال المتقدمة لتنفيذ عمليات تجارية أو غيرها بعد التأكد من صحته عبر خدمة التحقق من رقم التسجيل الضريبي عبر موقع الهيئة الاتحادية للضرائب www.tax.gov.ae وعدم المطالبة بشهادات التسجيل لعدم تعطيل الأعمال أو التسبب في أضرار اقتصادية لها.
4- التسجيل مستمر دون توقف.
التسجيل لضريبة القيمة المضافة مستمر سواء للأعمال الجديدة أو التي تتحول من شريحة الغير خاضعة إلى خاضعة للضريبة بوصولها إلى حد التسجيل الإلزامي أو للأعمال المتأخرة عن التسجيل والتي يطبق عليها الإجراءات القانونية عند التسجيل.
5- احتساب الحد الإلزامي وفقاً للإيرادات.
حد التسجيل الإلزامي يتم احتسابه على أساس إجمالي إيرادات الأعمال المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة التي يقوم بها أي شخص ولم يصدر نص صريح بإعفائها إضافة لما يقوم الشخص باستيراده من سلع وخدمات وليس على أساس الأرباح.
6- الإعفاء من غرامة التأخير بالتسجيل فقط لنهاية إبريل.
قرار الهيئة بإعفاء قطاعات الأعمال المتأخرة في إجراءات التسجيل بنظام ضريبة القيمة المضافة يتعلق بالإعفاء من الغرامات الإدارية المترتبة على التأخير في التسجيل فقط حتى نهاية إبريل 2018 أما الضرائب المستحقة على الخاضعين للضريبة اعتباراً من بدء التطبيق مطلع العام الحالي يجب سدادها بالكامل بأثر رجعي.
7- الأعمال الغير مسجلة ليس من حقها فرض ضريبة
الأعمال غير المسجلة لدى الهيئة ليس من حقها فرض الضريبة على عملائها وبالتالي لا يمكنها إصدار فواتير ضريبية بينما سيكون على هذه الأعمال سداد الضريبة عن الاستيراد قبل أن تنتهي الجهة من إجراءات التخليص للسلع من المنافذ الجمركية، فيما ستكون الجهة المخالفة ملزمة بسداد غرامة إدارية قدرها 20 ألف درهم للتأخر في تقديم طلب التسجيل.