8 خطوات للوقاية من التحرش الالكتروني
شروق هشام
رصدت إحصاءات وزارة العدل السعودية زيادة نسبة قضايا التحرش الالكتروني بالأطفال والنساء في السعودية، خلال عام 2015 وحتى يونيو الماضي بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 مسجلة 2797 قضية، بينها 1669 قضية كان المتهم فيها من السعوديين و1128 قضية من غير السعوديين.
وعن ذلك لفت الباحث المختص في أمن المعلومات ومكافحة الجرائم الالكترونية محمد السريعي، إلى أن ظاهرة التحرش الالكتروني نشطت مع تنامي استخدام الوسائل الالكترونية وشبكات التواصل لتوجيه رسائل ذات مضامين مزعجة، سواء تضمنت تلميحا للرغبة في التعارف، أو عبارات ذات مضامين جنسية، أو صورا وأفلاما إباحية، أو الابتزاز باستخدام صور الضحية، أو استخدامها فعلا دون موافقة صاحبها أو دون علمه، ومشاركتها عبر وسائل التواصل الالكتروني المختلفة.
كما أشار المحامي السعودي محمد التمياط، عبر إحدى الصحف المحلية، إلى أن بعض التحرشات الجنسية تبدأ باستدراج الضحية واحتوائها في ظل غياب الأهل وانشغالهم، ما يجعل المتحرش الأقرب إلى الضحية، لافتا إلى أن أفضل الحلول هي توعية الأطفال بهذه الأمور وبكيفية التصرف معها، وكذلك يمكن اللجوء إلى استخدام أجهزة ذكية للمراقبة.
وبهدف التصدي لهذه الظاهرة، رصد أستاذ علم اجتماع الجريمة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور إبراهيم الزبن، 8 خطوات وقائية للتصدي لزيادة ظاهرة التحرّش الجنسيّ الالكترونيّ، وهي:
1- رفع مستوى الوعي المجتمعي.
2- الاهتمام بالجوانب التربوية التي توفر الحماية لأولية لأفراد الأسرة.
3- عدم قبول طلبات الإضافة من أشخاص مبهمين أو مجهولين.
4- عدم نشر مقاطع فيديو أو صور شخصية.
5- تجنب نشر المعلومات الشخصية كأرقام الهواتف والمعلومات والأخبار الشخصية.
6- الحذر عند التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التي يسهل اختراقها.
7- تثقيف المجتمع بالأنظمة التي توفر الحماية القانونية.
8- الاهتمام بالبعد الاجتماعي فيما تؤديه الأجهزة المعنية لضبط سلوك الأفراد، من خلال آليات واضحة وسريعة للتعامل مع هذه المواقف وبالشكل الذي يضمن حماية الضحية وضبط الجاني.
وأوضح الدكتور الزبن، أن جرائم الابتزاز تعد من أهم الآثار المترتبة على التحرّش الجنسيّ الالكترونيّ، حيث أن لهذه الجريمة 3 أسباب رئيسة:
1- توفر من لديه القدرة والرغبة لممارسة الجريمة ممن يتواصلون مع الضحايا بشكل غير مباشر.
2- توفر الضحية من النساء والأطفال.
3- غياب من لديه القدرة على منع ارتكاب هذا النوع من الجرائم.