الحكم الأول من نوعه في السعودية.. على مبتزّ إلكتروني
شروق هشام
اصبحت جرائم الابتزاز الالكتروني جرائم عالمية تستهدف الضحايا في جميع أنحاء العالم، وشهدت السعودية حالها حال جميع دول العالم ارتفاعاً في معدلات جرائم الابتزاز الالكتروني خلال الآونة الأخيرة، ما يستدعي من الجهات المسؤولة إيجاد عقوبات جزائية رادعة لمرتكبيها.
الحكم الأول من نوعه في السعودية
سجلت بالفعل المحكمة الجزائية في منطقة نجران أول حكم من نوعه يطبق نظام الجرائم المعلوماتية، وذلك في حق شاب ابتز فتاة وهددها عبر رسائل من جواله الخاص حتى تستجيب لرغبته، حيث قضت المحكمة بسجن الشاب 5 أعوام وجلده 50 جلدة، فيما أصدرت حكما آخر ضد شقيق المتهم بسجنه ستة أشهر وجلده 50 جلدة دفعة واحدة وذلك بتهمة التستر على شقيقه، بالإضافة إلى الحكم أيضا بمصادرة أجهزة الشابين وإلغاء أرقامهما من شركة الاتصالات المشغلة لها وإبطالها نهائيا، وفقاً لما ذكرته إحدى الصحف المحلية.
تفاصيل القضية
تعود تفاصيل القضية إلى عام 1435 عندما تلقى أحد مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنجران بلاغا من فتاة تدعي فيه أنها وقعت ضحية للابتزاز عن طريق الهاتف ورسائل "واتساب"، واطلع مناوب الهيئة على صيغة الخطاب الذي تقدمت به الفتاة وشكواها، حيث جاء من ضمن الرسائل عبارات خادشة للحياء وجهها أحد المتهمين في القضية.
ومن هذه الرسائل: "إذا لم تخرجين للقائي سأفضحك"، وأخرى "أفقد رأس أمي إذا ما خليتك تندمين طول عمرك"، كما طلب المبتز في رسالة عبر "الواتساب" الالتقاء بالفتاة بالقرب من أحد المستوصفات المعروفة للتفاهم معها، وعندما تأكدت الهيئة من هوية المبتز، جهزت كميناً له ولشقيقه وتم إيقافهما وإيداعهما في السجن العام.
وأحيل المتهمان إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وتبين أن المتهم الأول الذي ابتز الفتاة وهددها كان على علاقة بها وقام بتصويرها، وأفاد بأنه طلب من الفتاة الخروج معه لإنهاء العلاقة وأنه طلب من شقيقه إيصاله إلى مكان لقائهما، مضيفا في محضر التحقيق أنه هو من صور الفتاة وأرسل لها الرسائل من هاتفه الخاص وألا دور لشقيقه في ذلك سوى أنه طلب منه إيصاله بسيارته إلى مكان وجود الفتاة، ولكن التحقيقات أكدت علاقة شقيق المبتز بالواقعة من خلال رسائل أرسلت من هاتفه، فوجهت إليه تهم الابتزاز والتستر وإقامة علاقات محرمة مع عدة نساء.
الرأي القانوني
أوضح أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي، أن الحكم يعد الأول من نوعه الذي يطبق فيه نظام الجرائم المعلوماتية وفقا للمادة السادسة التي نصت على أن يعاقب المتهم بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويطبق ذلك على أي شخص يضر بالنظام العام أو بالقيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه مواد بالحاسب الآلي وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.