تفاصيل قرار تعديل نظام الجنسية لمن وُلد بالسعودية لأب أجنبي وأم سعودية
أعلن في المملكة العربية السعودية من خلال الجريدة الرسمية عن تعديل المادتين السابعة والثامنة من نظام الجنسية السعودية والتي تتعلق بمنح المواطنات السعوديات الجنسية لأبنائهن.
فقد نشرت الجريدة الرسمية نص قرار مجلس الوزراء الذي تم إصداره ويشمل تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية
وينص على وضع عبارة "بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية" بدلا من عبارة "بقرار من وزير الداخلية".
نص القرار
وجاء نص المادة بعد التعديل الجديد كالتالي:
يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية:
شروط رئيسية
أ - أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
جـ - أن يجيد اللغة العربية.
د - أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية.
ُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/88) وتاريخ 1444/6/11هـ، وذلك بإحلال عبارة "بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية" محل عبارة "بقرار من وزير الداخلية".