الموارد البشرية والتوطين تحدد اجراءات تشغيل المواطنين في القطاع الخاص

وقف تصاريح العمل 6 أشهر لأي منشأة تُنهي خدمات موظف اماراتي تعسفيا

21 مايو 2018

بقرار من وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي  في "شأن تنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص"، في الامارات العربية المتحدة حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين إجراءات تشغيل الاماراتيين في منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة وآليات لمتابعتهم بعد التحاقهم بالعمل

وقد تم وضع خطوات ذلك بدقة، لتلقي الشكاوى بالإضافة الى تحديد ضوابط وشروط لانتهاء علاقة العمل وآليات التعامل مع حالات انهاء الخدمات.

مشاركة فعالة

واكد الهاملي، أن القرار يأتي ضمن مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات التي تعمل على تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص الذي يعتبر القطاع الأمثل لتوظيف المواطنين والشريك الاستراتيجي للوزارة في تطبيق منهجيتها الجديدة للتعامل مع ملف التوطين، لتكون مشاركة فعالة وهادفة ولتصب في مصلحة الموظف الاماراتي والحفاظ على حقوقه، مشيرا الى ان القرار يعد بداية طيبة لتطبيق التوطين في القطاع الخاص وتوفير بيئة مستقرة للاماراتيين

خطوات التشغيل

ووفقا لما نشرته "البيان اليوم" بين الهاملي انه سيتم تشغيل الاماراتيين لدى المنشآت المسجلة في الوزارة بموجب هذا القرار وفقا لعدة خطوات تشمل قيام صاحب العمل بالتقدم بالمستندات المطلوبة لاستخراج تصريح عمل المواطن من خلال إحدى قنوات تقديم الخدمة المعتمدة حيث تقوم الوزارة فور موافقتها على التصريح بإصدار باقة للمواطن تشمل تصريح وعقد عمل وبطاقة أبشر ودليل حقوق وواجبات العمل بالقطاع الخاص 

كما سيتم توفير خدمات إرشاد وتأهيل للموظف الاماراتي الذي يحتاج لذلك من خلال عمل برامج تدريبية لتدريبه على متطلبات الوظيفة ووفقا لسوق العمل

تحديث الملف 

يتم تحديث ملف الموظف الاماراتي خلال 6 أشهر من تاريخ الموافقة على تصريح العمل ببيانات الاشتراك في صناديق المعاشات، وذلك بعد ان تم ارسال بيانات التصريح وعقد العمل للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو أي صندوق محلي أو صندوق تأميني آخر وفقا للأنظمة القانونية السارية في الوزارة 

انهاء الخدمة

حدد القرار أربع حالات يعتبر بموجبها إنهاء خدمة الموظف الاماراتي بغير سبب مشروع، حيث تمثلت الحالة الاولى إذا لم يكن إنهاء الخدمة مستندا لتوافر حالة من الحالات الواردة في المادة 120 من قانون تنظيم علاقات العمل والتي تجيز لصاحب العمل انهاء خدمات العامل اذا انتحل العامل شخصية زائفة او قدم شهادات او مستندات مزورة او اذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل بشرط ان تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر وغيرها من الحالات التي تنص عليها المادة المشار اليها.

والحالة الثانية اذا تم احتفظ صاحب المنشأة بعامل غير مواطن يقوم بنفس عمل الاماراتي الذي تم إنهاء خدمته أو كان سبب انهاء خدمات الموظف الاماراتي بسبب رغبة صاحب العمل في استبداله باخر غير اماراتي

وتكون الحالة الثالثة  متوافرة اذا قام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لسبب لا يتعلق بادائه في العمل، وإذا كان السبب هو تقدم الموظف الامارتي بشكوى إلى الجهات المختصة أو لرفعه دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها، وتنص الحالة الرابعة على انه إذا ثبت عدم الالتزام بضوابط إنهاء او انتهاء علاقة العمل بين الطرفين.

مقابلة نهاية الخدمة 

ألزم القرار صاحب العمل بتقديم تقرير " مقابلة نهاية الخدمة" بينه وبين الموظف الاماراتي عند انتهاء أو انهاء علاقة العمل بين الطرفين، وذلك من خلال تعبئة نموذج خاص يذكر فيه أسباب انهاء خدمات الموظف، سواء كانت من طرف صاحب العمل أو الموظف الاماراتي

عقوبات 

وبموجب بنود ذلك القرار، واذا تبين للوزارة ان انتهاء علاقة العمل كانت لسبب غير مشروع من الموظف الاماراتي أو من صاحب العمل ولم تتمكن من تسوية المنازعة وإعادة الموظف الاماراتي لعمله تتم احالة المنازعة إلى المحكمة المختصة بعد مضي خمسة أيام عمل على إخطار طرفي العمل لحل المنازعة وديا وثبوت عدم جدوى ذلك.

ونص القرار على تخفيض مستوى أولوية الموظف الاماراتي في سجل الباحثين عن عمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ ثبوت التعسف في إنهاء علاقة العمل.

كما تضمن القرار عقوبات اخرى تخص صاحب العمل، وهي توقف منح اصدار تصاريح عمل جديدة للمنشأة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ ثبوت صحة موقف المواطن في الشكوى أو بعد صدور الحكم النهائي.