حظر إعلانات العقارات والحج والصحة دون موافقة الجهات المعنية
اشترط المجلس الوطني للإعلام، على المؤسسات المعلنة في الدولة، الحصول موافقة الجهات التعليمية المختصة، قبل نشر إعلانات الدروس الخصوصية، وكذا الأمر بالنسبة للإعلانات العقارية والصحية، والمتعلقة بحملات الحج والعمرة، إذ يتوجب الحصول على الموافقة من الجهات المختصة.
وأعلن المجلس، أمس خلال إحاطة إعلامية، عن إصدار دليل إعلانات، يلزم فيه المؤسسات الإعلانية، سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية أو الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي، بالحصول على رخصة مزاولة الأنشطة الإعلانية، وبمجموعة من المعايير القانونية والاجتماعية والأخلاقية، مشيراً إلى أنه خالف - خلال الفترة الأخيرة - مؤسسات إعلانية بسبب مخالفتها هذه المعايير.
ووفقا لصحيفة الإمارات اليوم فان الدليل يستهدف حماية الجمهور من أي إعلانات لا تتوافق مع المعايير المعمول بها في هذا الشأن، وتطوير وتنظيم النشاط الإعلاني، باعتباره صناعة فاعلة، تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة.
وذكر المجلس أنه سيتم فرض غرامة 5000 درهم على المؤسسات الإعلامية، في حال مخالفة المحتوى الإعلاني للمعايير والضوابط الموضوعة في الدليل، وتضاعف المخالفة في حال تكرارها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على 20 ألف درهم.
وألقى المجلس، خلال الإحاطة، الضوء على تفاصيل الدليل، موضحاً أنه يضم تعريفاً لماهية الإعلان والقوانين والأنظمة الناظمة له، ومعايير محتوى الإعلانات وشروطها، إضافة إلى الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفقاً لنظام الإعلام الإلكتروني، وشروط الترخيص لمزاولة أنشطة الدعاية والإعلان ورسومها. وذكر المجلس أنه لا تشترط رؤية أو ترخيص الإعلان قبل نشره، لكنه سيقوم بالتدخل في حال خالف الإعلان المعايير والضوابط الموضوعة، داعياً مؤسسات ووسائل الإعلام والأشخاص والجهات المشمولة بهذا الدليل إلى الالتزام بمعايير المحتوى الإعلاني الواردة فيه.
وتطرق الدليل إلى الإعلانات الإلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن كل من يمارس الأنشطة الإعلانية - على أسس تجارية وبمقابل مادي أو غير مادي - عبر هذه الوسائل، عليه الحصول على ترخيص مسبق من المجلس، بشرط أن تنطبق على الإعلانات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي معايير وشروط الإعلانات؛ ويعتبر صاحب الحساب هو المسؤول الأول عن محتوى حسابه.
وحول شروط الإعلانات الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، فقد حدد الدليل الشروط التالية:
- يجب تحديد هوية الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي بوضوح.
- يجب أن يظهر الإعلان مميزاً ومستقلاً عن المواد التحريرية والإعلامية وأي مواد أخرى.
- يجب الإفصاح بشكل واضح في حال كان هناك أي بدل مادي أو عيني تم دفعه من الجهة المعلنة، مقابل منشورات أو مقالات تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو المدونات.
وتطرق الدليل إلى الأنشطة الإعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي المعفاة من التراخيص وهي:
- أنشطة الأعمال الخيرية والتطوعية من دون مقابل.
- الأنشطة الإعلانية التي تمارس على أسس غير تجارية من دون مقابل مادي.
- أي أنشطة أخرى يرى المجلس استثناءها.
وحدد الدليل شروط ترخيص أنشطة الدعاية والإعلان الخاصة بالأفراد؛ والشركات والمؤسسات؛ ومواطني دول مجلس التعاون؛ والشركات والمؤسسات التابعة لدول مجلس التعاون. وأكد المجلس الوطني للإعلام ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات المختصة في كل ما يتعلق بالإعلانات المتخصصة، كتلك المتعلقة بالطب والأدوية ومشروبات الطاقة، وتلك المتعلقة بحملات الترويج والعروض الخاصة، وأيضاً المتعلقة بالعقارات والجامعات والمعاهد التعليمية ودور الحضانة وحملات الحج والعمرة، وكل ما شابه ذلك.
وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2017 بشأن الرسوم المقررة على الخدمات الإعلامية، حُدّدت رسوم تراخيص أنشطة التراخيص الإعلانية على ترخيص المواقع والحسابات الإلكترونية الإعلانية، 15 ألف درهم، وللتجديد 15 ألف درهم، وترخيص أنشطة إنتاج وتصميم الإعلانات بأنواعها: المقروءة والمرئية والمسموعة والإلكترونية 5000 درهم، وعند التجديد 2500 درهم.
يجب على مؤسسات ووسائل الإعلام والأشخاص والجهات المشمولة به، الالتزام بمعايير المحتوى الإعلاني الواردة فيه، وهي:
1- عدم الإساءة إلى النظام الاقتصادي في الدولة.
2- عدم نشر الشائعات والأخبار المغرضة والمضللة.
3- عدم نشر صور أو كلمات مخلة بالآداب العامة.
4- لا يسمح بالإعلان عن أعمال السحر والشعوذة وأعمال التنجيم.
5- احترام حقوق الملكية الفكرية.
6- الالتزام بقواعد السلوك الأخلاقي ومعايير الصدق والأمانة.
7- لا يسمح بالإعلان عن المشروبات الكحولية.
8- لا يسمح بالإعلان عن المواد المخدرة المحظورة بأي صورة من الصور.
9- لا يسمح بالإعلان عن التبغ والتدخين بجميع أصنافه وطرق تعاطيه.
10- الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات المعنية في ما يخص الإعلانات الصحية والتعليمية والعقارية.
أكد الدليل ضرورة التزام جميع مؤسسات ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة بالشروط التالية:
- ألا يكون الإعلان مبهماً أو غامضاً أو ليست له دلالة واضحة.
- ألا يتضمن أو يحتوي على ادعاءات غير صحيحة أو مضللة.
- ألا يتضمن الإعلان علامات أو إشارات أو صوراً مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق.
- أن يكون الإعلان حقيقياً وغير مبالغ فيه.
- ألا يؤدي إلى خلق لُبسٍ أو خلط مع أسماء أو منتجات أو أنشطة أخرى.
- يجب على وسائل الإعلام عدم نشر أي إعلان ينطوي على جريمة أو يخالف مبادئ ومعايير المحتوى الإعلامي.