حكاية آية : عدة الأرملة
المعروف أن عدة المطلقة ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر، والآية التي نحن بصددها الآن تحدد عدة المرأة إذا توفي زوجها أثناء زواجهما، وتحدد الآية عدة من توفي زوجها بمدة أربعة أشهر وعشرة أيام، ويجب أن تكون المرأة بعد وفاة زوجها في حالة حداد هذه المدة، ولا يحل لها أن تتزين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا "
فإذا انتهت هذه المدة فإن للمرأة أن تتزين، ويحل أن تُخطب وتتزوج.