السعودية أول دولة عربية تضع مواصفات قياسية لعلمها.. تعرفوا على هذه المواصفات
كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن إصدار أول مواصفات قياسية للعَلم السعودي، كأول دولة عربية تقدم على هذه الخطوة.
السعودية أول دولة عربية تضع مواصفات قياسية لعلمها
أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عبر حسابها الرسمي بـ "تويتر" عن المواصفات القياسية للعلم السعودي، بتغريدة جاء فيها: "بفخر واعتزاز.. السعودية أول دولة عربية وضعت مواصفة قياسية لعَلمها "همّة حتى القمّة" اليوم الوطني 89".
وحددت الهيئة أهم متطلبات المواصفات القياسية بالعَلم السعودي، ومن أبرزها:
- أن يكون مستطيلاً يساوي عرضه ثلثي الطول بأرضية خضراء وتتوسطه الشهادة.
- يجب أن تكون نوعية قماش العَلم متناسبة مع الاستخدام في جميع الأجواء والمناخات.
- ثبات اللون الأخضر ومقاومته للضوء والغسيل والاحتكاكات، وأن يكون مقاوماً للأشعة فوق البنفسجية.
- يمنع استخدام الدهانات أو مواد الطلاء الزيتية في طباعة الشهادتين والسيف.
- أن يكون اللون الأبيض هو لون الشهادة والسيف.
علما بأن هيئة المواصفات قد تناولت هذا الإنجاز عبر الحلقة الثانية من المحتوى التوعوي "بودكاست بالملي" الذي تناول حكايا وطنية شامخة كشموخ الوطن، تحدثت خلالها عن المواصفات القياسية للعَلم السعودي، حيث يمكن الاستماع للحلقة كاملة عبر الرابط.
في الحلقة الثانية من #بودكاست_بالملي ... حكايا وطنية شامخة كشموخ الوطن، نتحدث خلالها عن المواصفات القياسية للعلم السعودي.
— هيئة المواصفات (@SASOGOV) September 22, 2019
للاستماع للحلقة كاملة:https://t.co/RLXpkkZtHK#همة_حتى_القمة#اليوم_الوطني_89 pic.twitter.com/6Q8bURbFaf
محاذير خاصة بالعلم السعودي
يُذكر بأن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، قد أشارت إلى ما يرمز اليه العلم السعودي، موضحة بأن اللون الأخضر للعلم ارتبط بالدول السعودية الثلاث المتعاقبة منذ الدولة السعودية الأولى، وكان يحتوي في بداياته على الشهادتين فقط، قبل أن يأمر الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، في عام 1902 بإضافة السيف إليه، حيث يدل السيف على القوة بينما تدل الشهادة على الحكم الإسلامي للدولة.
وأشارت الهيئة إلى أن نظام العلم قد نص على عدة محاذير خاصة بالعلم السعودي، ومنها:
- لا يجوز تنكيسه لأنه يحمل الشهادة (لا إله إلا الله محمد رسول الله).
- لا يجوز أن يلامس سطحي الماء والأرض
- يحظر استعماله كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية.
- يحظر رفع العلم الوطني باهت اللون أو في حالة سيئة.