تحديد ضوابط تدريب وتشغيل الطلبة في الإمارات خلال الأجازة
أصدر معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، قرارا حدد بموجبه ضوابط وشروط تدريب وتشغيل الطلبة لدى المنشآت خلال الأجازة الدراسية.
ووفقاً لصحيفة البيان الإماراتية، فقد أجاز القرار الذي دخل حيز التنفيذ للمنشآت إلحاق الطلبة من سن الـ 15 للتدريب فيها على أن تتم كتابة عقد بين الطرفين وفقا للنماذج المعمول بها لدى الوزارة ويتضمن أعمال التدريب ومدته ومواعيد الراحة الأسبوعية، والإجازات الأخرى ومقدار مكافأة المتدرب (إن وجدت)، وأية مزايا أخرى يتم منحها للمتدرب وذلك كله وفقا للنظام المتبع في المنشأة.
كما أجاز القرار للمنشآت تشغيل الطلبة الذين بلغوا سن الـ 15 أثناء إجازاتهم الدراسية ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في المرة الواحدة إلا في الحالات التي تحصل على الاستثناء على أن تتم في جميع الأحوال كتابة عقد بين الطرفين وفقا للنماذج المعمول بها لدى الوزارة ويوضح طبيعة العمل ومدته وأجر الطالب وموعد راحته الأسبوعية وعدد ساعات عمله اليومية.
7 شروط يتوجب توافرها لتدريب وتشغيل الطالب
حدد القرار سبعة شروط يتوجب توافرها لتدريب وتشغيل الطالب حيث تشمل موافقة كتابية ممن له الولاية أو الوصاية على الطالب وتوافر بطاقة الهوية الإماراتية وأن يتم تقديم ما يثبت صفة الطالب وان تكون لدى الطالب الأجنبي (الراغب في التدريب أو في العمل) إقامة سارية بالدولة.
واشترط القرار توافر شهادة عدم ممانعة من الجهة التعليمية التابع لها الطالب في حالة التدريب و ألا تكون المنشأة التي سيتدرب أو يعمل لديها الطالب موقوفة لدى الوزارة اضافة الى ضرورة توفير شهادة باللياقة الصحية من طبيب مختص ومعتمدة في حال عمل الطالب بينما يكتفى بإقرار الولي أو الوصي كبديل لهذه الشهادة في حالة التدريب
كما حظر القرار تدريب او تشغيل الطالب الحدث ( وهو من يكون عمره ما بين سن الخامسة عشر والثامنة عشر) اثناء الاجازة الدراسية في 31 نوعا من الاعمال الخطرة مثل ادارة او مراقبة الماكينات المتحركة او اصلاحها او تنظيفها اثناء اداراتها والعمل في الافران المعدة لصهر المواد المعدنية او تكريرها او انضاجها وغيرهما من الاعمال ذات الصلة التي تشكل خطورة على الطلبة اضافة الى عدم تدريبه او تشغيله ليلاً في المشروعات الصناعية حيث يقصد بكلمة الليل مدة لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية تشمل الفترة من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحا.
ونص القرار على أن يكون الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بالنسبة للطالب الحدث ست ساعات يوميا ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة أو لتناول الطعام أو للصلاة لا تقل في مجموعها عن ساعة وتُحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطالب أكثر من أربع ساعات متتالية وإذا تخللت عمل الحدث فترة تأهيل أو تدريب تُحتسب هذه الفترة من ضمن ساعات عمله وفي جمـيع الأحوال لا يجوز إبقاء الطالب الحدث في مكان العمل أو التدريب أكثر من سبع ساعات متصلة.
والزم القرار المنشآت بألا يتم تكليف الطالب الحدث بالعمل ساعات إضافية مهما كانت الأحوال ولا يجوز إبقاؤه في محل العمل بعد المواعيد المقررة له، كما لا يجوز تدريبه أو تشغيله في أيام الراحة.
القرار نص على تدريب الطالب الحدث على كيفية استخدام وسائل السلامة والصحة المهنية وأن يراقب قيامهم بتطبيقها ويؤمن استفادتهم من تلك الوسائل وتوفير بيئة العمل أو التدريب التي يتم توفيرها لجميع العمال مع مراعاة ظروف الحدث اضافة الى إبلاغ من له الولاية أو الوصاية على الطالب الحدث بأي مرض أو غياب أو تصرف يقوم به الحدث خلال أوقات العمل أو التدريب، ويتطلب معرفته به.
وأكد القرار على ان يحصل الطالب المتدرب أو الذي يعمل على كامل الامتيازات المنصوص عليه بالعقد المبرم بينه وبين المنشأة. كما نص القرار على ان يحصل الطالب على شهادة خبرة في نهاية فترة تدريبه أو تشغيله لدى المنشأة على أن تتضمن هذه الشهادة تقييما لأدائه خلال تلك الفترة.