الإمارات..12 علامة عقوبة تشهير طلبة بزملائهم
قرر مسؤولون تربويون في دولة الإمارات، وضع حد لبعض السلوكيات المسيئة، التي يرتكبها بعض الطلبة ضد زملائهم في المدرسة، أو ضد مدرسيهم، وذلك عبر نشر صور أو عبارات على صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، بما يمس كرامتهم، ويمثل مصدر إهانة لهم.
ووفقاً لما نقلته صحيفة الإمارات اليوم، فقد تم تحديد عقوبات رادعة بحق مرتكبي تلك المخالفات، فاعتبرت لائحة إدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام أن التشهير بالزملاء والعاملين بالمدرسة في وسائل التواصل الاجتماعي، مخالفة من الدرجة الثالثة (المخالفة الخطيرة) التي تصل عقوبتها إلى خصم 12 علامة من مرتكبها، وإيقافه عن الدراسة، وإحالته إلى مراكز تخصصية لعلاج سلوكه.
وصنّفت اللائحة 11 مخالفة يرتكبها الطالب، ضمن المخالفة الخطيرة، تشمل:
جلب وحيازة وترويج مادة إعلامية أو إلكترونية غير مرخص بها، مخالفة للقيم والأخلاق والآداب العامة والنظام العام، وما يخدش الحياء العام، والتشهير بالزملاء والعاملين بالمدرسة في وسائل التواصل الاجتماعي والإساءة لهم، وجلب وحيازة الأسلحة البيضاء أو ما في حكمها إلى المدرسة، والتحرش الجنسي داخل المدرسة، والاعتداء الجسدي على الزملاء أو العاملين بالمدرسة (التنمر)، والسرقة أو التستر عليها، وإتلاف أو تخريب أجهزة وأدوات المدرسة ومرافقها والاستيلاء عليها، والإساءة إلى الأديان السماوية أو إثارة كل ما يسبب الفتنة الطائفية والمذهبية بالمدرسة، والعبث والتخريب وإتلاف الحافلات المدرسية وإيذاء مستخدمي الطريق، إضافة إلى كل ما هو شبيه بهذه المخالفات وفق تقدير لجنة إدارة السلوك.
تمر عقوبة مخالفات النوع الثالث بأربعة مستويات:
تبدأ بانعقاد فوري للجنة التربوية لاتخاذ قرار، مع استدعاء ولي أمر الطالب مرتكب المخالفة وتوقيعه على القرار، وحسم كامل درجة المخالفة (12 علامة)، ثم عرض المخالفة على لجنة إدارة سلوك الطلبة لاتخاذ قرار الإيقاف، مع إيقاف الطالب عن الدراسة وتحويله للجنة المختصة لتلقي برنامج متخصص لفترة تراوح بين أسبوع وأسبوعين بهدف تعديل سلوكه، مع خصم درجة المخالفة كاملة (12 علامة)، وذلك في حال تكرار المخالفة للمرة الأولى، وإذا تكررت المخالفة لمرة ثانية يصدر قرار من لجنة إدارة السلوك بتوقيف الطالب، مع إنذار ولي أمره بالسعي لنقله إلى مدرسة أخرى.
وفي حال عدم تنفيذ الأمر، ينقل الطالب بقرار من وكيل الوزارة المساعد للعمليات المدرسية. وفي حال تكررت المخالفة لمرة ثالثة تقرر لجنة إدارة السلوك تحويله إلى النوع الرابع من المخالفات، مع إحالته إلى مراكز تخصصية لعلاج سلوكه، والبت في قرار إعادة قيده.